19069 أخبرنا عبد الرزاق ، عن رجل ، عن ، قال : الشعبي علي ، ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت وعثمان ، في جد وأم وأخت لأب وأم وابن عباس ، فقال اختلف علي : " للأخت النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس " وقال : " للأخت النصف ، وللأم السدس ، وللجد الثلث " ، وقال ابن مسعود عثمان : " للأم الثلث ، وللأخت الثلث ، وللجد الثلث " ، [ ص: 270 ] وقال زيد : " هي على تسعة أسهم ، للأم الثلث ، وما بقي فثلثان للجد ، والثلث للأخت " ، وقال : " للأم الثلث ، وما بقي فللجد ، وليس للأخت شيء " . ابن عباس
19070 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري عبد الواحد ، عن إسماعيل ، عن رجاء ، عن إبراهيم ، مثله .