19072 أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا ، عن الثوري ، عن الأعمش إبراهيم ، عن مسروق ، عن عبد الله ، أنه قال في للبنت سهمان ، وللجد سهم ، وللأخت سهم ، وإن كانت أختان ، جعلها من ثمانية للبنت النصف أربعة ، وللجد سهمان ، وللأختين لكل واحدة منهما سهم ، فإن كن [ ص: 271 ] ثلاث أخوات ، جعلها من عشرة أسهم للبنت النصف خمسة أسهم ، وللجد سهمان ، وللأخوات ثلاثة أسهم لكل واحدة منهن سهم " . جد ، وبنت ، وأخت : " فريضتهم من أربعة