19141 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ، في الثوري ، قال : قال الوارث يعترف بدين على الميت حماد : " يستوفى ما في يدي المعترف لأنه ليس لوارث شيء حتى يقضى الدين " .
قال حماد : " وإذا شهد اثنان من الورثة بالنسب ، فلا شهادة لهما لأنهما يدفعان عن أنفسهما ولكن يؤخذ من نصيبهما " .
[ ص: 292 ] 19142 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ، عن الثوري مغيرة ، عن ، أنه قال : " بالحصص " ، وقاله الشعبي . ابن أبي ليلى