19337 أخبرنا معمر ، عن في الزهري " . المجوسي ، قال : نورثهم بأقرب الأرحام إليه
قال : في مجوسي تزوج أخته فولدت له بنتا ، فأسلموا ثم مات ، قال : " بنته ترث النصف ، والنصف لأخته لأنها عصبة . الثوري
وقال في مجوسي تزوج أمه فولدت بنتين ، فأسلموا فمات الرجل : لابنتيه الثلثان ولأمه السدس ، ثم ماتت إحدى البنتين ترث ابنتها النصف ، والأم صارت أما وجدة فحجبتها نفسها ، فورثناها ميراث الأم ولا نعطيها ميراث الجدة ، نقول : لأن الأم حين أسلموا انفسخ النكاح فلا ينبغي له أن يقيم بعد الإسلام على أمه ولا على أخته ورثناه بالقرابة " .