19597 أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة [ ص: 429 ] عن ، سئل عن أبي هريرة قال : ينهى عنه ، قال : فقال رجل الشرب ، من في السقاء ، لعكرمة : فمن الرصاصة يجعل في السقاء ، قال : " لا بأس به ، إنما يمص مثل الثدي " .