2576 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : ؟ ثم أنصرف من المكتوبة ثم صليت بعدها [ ص: 84 ] ما أستعيذ أيضا ؟ قال : " يجزئ عنك الاستعاذة الأولى ، فإن استعذت لذلك فحسن " . أرأيت لو أني دخلت قبل الصلاة فاستفتحت فاستعذت فقرأت حتى أقيمت الصلاة ، أستعيذ للمكتوبة أيضا