[ ص: 197 ]  3053  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  قال :  قلت  لعطاء     :  أتتربع بين الركعتين وأنت شاب   ؟ قال : " نعم " قلت : أريد أن أتربع قبل التشهد قال : " فلا تفعل حتى تشهد ، فإذا شهدت فتربع أو احتب أو اصنع ما شئت ، فإن فعلت قبل التشهد في المكتوبة فاسجد سجدتي السهو ، فأما في التطوع فإن فعلته فلا تسجد " قال : " وأحب إلي أن تتشهد متبطنا يسارك تحتك ، وناصبا الأخرى مقعيا عليها ، أصابعها في التراب ، كجلوس   ابن عمر     " ، قلت : فأضع يدي اليسرى كذلك قبل التشهد ؟ قال : " لا ، ولا أحب ذلك "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					