3151 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : ؟ قال : " لا " ، قلت : رأيتك تفعله قال : " أجل ، ما أرد عليه حتى يكون مع التسليم الانصراف " قال : " لا يضرك أي ذلك فعلت سواء ذلك " قال أرأيت إن مكث قليلا لا أرد على الإمام حتى أفرغ من حاجتي أعلي بأس : قال : قلت ابن جريج لعطاء : أرأيت إذا سلم علي الذي على شقي أجعله التسليم مني على الانصراف ، وأرد عليه سلامه جميعا ، أم أرده عليه ، ثم أسلم بعد تسليم الانصراف ؟ قال : " لا يضرك أي ذاك فعلت ، سواء ذلك " قال : ورأيته يفعل كل ذلك . ابن جريج