3156 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن أبي رواد نافع قال : " إذا سبق بشيء من الصلاة فإذا سلم الإمام قام يقضي ما فاته ابن عمر ، وإذا لم يسبق بشيء لم يقم حتى يقوم الإمام " ، . كان
3157 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن رجل ، عن نافع ، عن مثله . ابن عمر