3437 عبد الرزاق ، عن قال : سأل إنسان ابن جريج عطاء قال : ؟ قال : " بل ابدأ بالمكتوبة ، فالحق قبل ، ثم صل بعد ما بدا لك " ، قلت : فأما في باديتي ؟ قال : " فصل قبلها إن شئت في باديتك " . أتيت المسجد وقد صلى الإمام المكتوبة فأركع قبل أن أصلي ركعتين ركعتين