باب إذا قام فيما يقعد فيه أو قعد فيما يقام أو سلم في مثنى
[ ص: 312 ] 3491 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري ، عن خصيف أبي عبيدة ، عن قال : " ابن مسعود ، أو قعد فيما يقام فيه ، أو يسلم في ركعتين ، فإنه يفرغ من صلاته ، ويسجد سجدتين وهو جالس يتشهد فيها " . السهو إذا قام فيما يجلس فيه