باب الاتكاء في الصلاة
3586 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : ، أو قبل أن أسلم تسليم التشهد الآخر ؟ قال : " فصل ما بقي إن كنت لم تتكلم ، ثم اسجد سجدتي السهو " قال : " وإن عمدت ذلك فقد انقطعت صلاتك " . سهوت فاتكأت في مثنى