باب في كم يقصر الصلاة  
 [ ص: 524 ]  4296  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  ، عن  عطاء  قال :  سألت   ابن عباس  فقلت :  أقصر الصلاة إلى  عرفة   أو إلى  منى    ؟ قال : " لا ، ولكن إلى  الطائف   وإلى  جدة   ، ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التام ، ولا تقصر فيما دون اليوم ، فإن ذهبت إلى  الطائف   أو إلى  جدة   أو إلى قدر ذلك من الأرض ، إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة ، فإذا قدمت فأوف "     .  
				
						
						
