4377 عن قال : " الثوري ، فقدم رجلا فاتته ركعة فكان ينبغي له أن لا يقدم إلا من أدرك فقدم هذا ، فإنه يصلي بهم بقية صلاته ، ثم نكص فقدم رجلا ممن أدرك الصلاة كلها ، فيسلم ثم يقوم هو فيقضي ما فاته " . إذا أم مسافر مقيمين فصلى بهم ركعة ، ثم أحدث