5708 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : ؟ قال : " لا ، إلا في الجماعة " قال : ما الجمعة بأن يوتى أوجب بذلك منها إلا في الجماعة فكيف في الفطر ؟ " قال أواجبة صلاة يوم الفطر على الناس أجمعين عطاء : " لا يتمان أربعا في جماعة ولا غيرها " قال : قلت لعطاء : " أحق على أهل القرية أن يحضروا صلاة الفطر كما حق عليهم حضور يوم الجمعة ؟ " قال : " نعم " قال : ذلك تترى وقد كان قال لي مرة أخرى قبل هذه : حق ذلك ، فأما كحق الجمعة فلا ، أمروا بالجمعة ، ثم قال : " ما من يوم أعظم من يوم الجمعة ، هو أعظم الأيام كلها ، أعظم من يوم عرفة ويوم الفطر ، وقد بلغنا أنه ليس شيء لا بر ولا بحر ولا شجر ولا حجر إلا وهو لا يزال يدعو يومئذ حتى تطلع الشمس إلا الثقلان الجن والإنس " .