باب الصلاة على الجنازة على غير وضوء
6275 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : ؟ قال : " نعم ، وأحب إلي أن يكون طاهرا ، ولكن لا يصلي عليها إلا متوضئ ، ولا يصلي عليها الحائض " ، هو القائل قال : قلت له الذهاب إلى المناسك والدفعتين بوضوء ؟ قال : " وبغير وضوء " . اتبع الجنازة أيحملها غير المتوضئ