6793 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، والعين خمسون ، واليد خمسون ، والرجل خمسون وفي كل إصبع منها هنالك من أصابع اليدين ، والرجلين عشر ، والسن خمس ، والموضحة خمس ، وفي الأنف إذا أوعي مائة من الإبل ، والجائفة ثلث النفس ، والمأمومة مثلها في الأربعين إلى العشرين والمائة شاة ، فإذا ما جاوزت إلى أن تبلغ مائتين فشاتان ، فإذا جاوزت مائتين إلى أن تبلغ ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا بلغت أكثر من ذلك فاعدد في كل مائة شاة ، وفي الغنم إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد بنت مخاض في الإبل فابن لبون ذكر ، فإذا كانت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ، ففيها بنت لبون ، فإذا كانت ستا وأربعين إلى أن تبلغ الستين ففيها حقة ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى خمس وسبعين فإن فيها جذعة ، فإن كانت أكثر من ذلك إلى تسعين [ ص: 5 ] فيها بنتا لبون ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ، ومائة ففيها حقتان ، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة ، وما كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة ليس فيها هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، وفي الإبل في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة البقر " . أن النبي صلى الله عليه وسلم : " كتب لهم كتابا فيه في