6798 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري ، عن عبيد الله بن عمر نافع ، [ ص: 8 ] عن ، عن ابن عمر عمر قال : " ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ، وفي في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها ، وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، الإبل " ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة
6799 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري ، عن عبيد الله بن عمر نافع ، عن في الغنم مثله ابن عمر
[ ص: 9 ]
6800 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ، عن ابن عمر عمر مثله
6801 عبد الرزاق ، عن ، عن الأوزاعي عبيد الله ، ، عن وموسى بن عقبة نافع ، عن ، عن ابن عمر عمر في الإبل مثله .