6920 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : أرأيت ؟ فقال - ولم يشكل - : " ليس ذلك لك إذا كانوا يضعونها في مواضعها " ، قلت أنا حينئذ : إنما قال ذلك لو كانت الصدقة توضع مواضعها ، أضعها أنا في مواضعها أم أدفعها إلى الولاة من أجل أنهم لا يضعونها مواضعها ؟ قال : " نعم " وقال في زكاة الفطر مثل ذلك ، وكل صدقة ماشية أو حرث " قال : " وليجزين عنك أن تدفعها إليهم فتجب لك الأجر ، ويتولوا هم ما تولوا " . ابن عباس