7015 عبد الرزاق ، عن قال : سمعت ابن جريج نافعا يحدث أن عبد الله بن عمر يقول : " ، ولا يعتق ، ولا يتصدق منه بشيء إلا بإذن سيده ، ولكنه يأكل بالمعروف ، ويكتسي هو ، وولده ، وامرأته " . إن المملوك لا يجوز له أن يعطي من ماله [ ص: 74 ] أحدا شيئا