7083 عبد الرزاق ، عن قال : قال ابن جريج عطاء : " حتى يبلغ الأربعين درهما ، فهي حينئذ ستة ، ثم لا شيء حتى تبلغ ثمانين ومائتين فهي سبعة " ، ثم كذلك قال عطاء : " وإن كانت ثلاثة وعشرين دينارا ، [ ص: 92 ] ففي العشرين نصف دينار ، وإن كان ، وإلا فلا " قال : وقال لي الصرف بلغ ثلاثة وأربعين درهما ففيها درهم عبد الكريم مثل قول عطاء في الأربعين والنيف درهم ، وليس فيما دون الأربعين والنيف شيء " .