7139 عبد الرزاق ، عن عبد الصمد بن معقل قال : سمعت وهبا يقول : كتب إلى عمر بن عبد العزيز عروة بن محمد أن ، وأن يعطى كل عامل على قدره ، والفقراء ، والمساكين على قدر حاجتهم ، وزمانتهم ، قال لا يقسم الصدقة على الأثمان عبد الصمد : وأخبرني عمرو بن أبي يزيد : " أنه قدم يسأل علماءها رجلا رجلا فقالوا : إنما ذاك رأي الإمام ، واجتهاده ، فإن رأى أن يفضها فض بعضها على بعض ، وإن رأى أن يقسمها على الأجزاء فعل " .