باب الخضر
7184 عبد الرزاق ، عن قال : قال ابن جريج عطاء : " ليس في البقول ، والقصب ، والجرجير ، والقثاء ، والكرسف ، والعصفر ، والفواكه ، والأترج ، والتفاح ، والجوز ، والتين ، والرمان ، والفرسك ، ، وإنما تؤكل إلا أن يباع شيء منها بذهب يبلغ أن تكون فيه صدقة ، فإن بيع شيء منها بذهب يبلغ أن تكون فيه صدقة ، ففيها حينئذ مثل صدقة الذهب " وقال لي ذلك والفواكه يعدها كلها ليس فيها صدقة عبد الكريم ، قال : وقال لي وعمرو بن دينار عطاء [ ص: 119 ] في ثمن الفواكه ، والخضر إذا بيع منها شيء بذهب قال : " يزكى الذهب حينئذ كما يزكى الذهب الذي يدار " .