7241 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : فما أجاز لي من شيء ، وأقول أنا : لو كان فيها شيء كان في عشرين درهما تزيد على مائتي درهم نصف درهم قال : فقال لي عشرة أفراق تزيد على مائة تسقى بالدلو ليست كسرا ، يكون فيها نصف الفرق : [ ص: 137 ] " أرى في كل خمسة أفراق تزيد على مائة صدقة ليست ككسر الورق " . عمرو بن دينار