772 عبد الرزاق ، عن قال : سألت ابن جريج عطاء عن المسح على الخفين فقال : بلغني عن ، ابن عباس أنهما كانا [ ص: 199 ] يقولان في ذلك الرخصة في المسح : " عليهما بالماء إذا أدخلتهما فيهما طاهرتين " . قال وابن عمر : فقلت ابن جريج لعطاء : " لأن لا ينزع الرجل دفاه ؟ " قال : " نعم " . أترى الرخصة في المسح على الخفين