باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
[ ص: 271 ] 7767 عبد الرزاق ، عن قال : أخبرني ابن جريج عطاء ، " كان لا يرى به بأسا أن يفطر إنسان التطوع ابن عباس ، ويضرب لذلك أمثالا ، رجل طاف سبعا فقطع ولم يوفه فله ما احتسب ، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى قبلها فله ما احتسب ، أو يذهب بمال يتصدق به ، ويتصدق ببعضه ، وأمسك بعضه " . أن