باب يفرقون بين جوار القروي والبدوي
[ ص: 367 ] 8092 عبد الرزاق ، عن قال : فرق لي ابن جريج عطاء بين قال : " أما القروي إذا نذر الجوار يهجر بيته ، ويهجر الزوج ، وصام والبدوي ليس من جوار القروي ، والبدوي أهل مكة ، فإذا نذر الجوار كانت مكة حينئذ كلها فيجاور في أي نواحي مكة شاء ، وفي أي بيوتها شاء ، ولم يصم ، وأصاب النساء إن شاء ، ويبيع ، ويبتاع ، وينتاب المجالس ، ويدخل البيوت ، ويعود المريض ، ويتبع الجنازة إلا أن ينوي في نفسه أن يكون جواره بباب المسجد ، ويعتزل ما ينهى عنه في المجاورة ، وجعل أهل عرفة من أهل مكة " ، وتلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال : وسمعنا ذلك يقال : قلت : فيخرج إلى أهل لحاجة في أمر استوى عليه ؟ قال : " لا " ، قلت : فلم يحج ، ولم يعتمر ، ولم يختلفان ، قال : " الحج والعمرة خير مما هو فيه " .