باب نكاح المجاور وطيب الرجل والمرأة
8104 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء قال : لا بأس بأن ، قال تنكح المجاورة في جوارها : وسئل ابن جريج عطاء أتتطيب المعتكفة ، وتتزين ؟ فقال : " لا ، أتريد أن يقع عليها زوجها ؟ لا تطيب " ، قلت : ففعلت ، أيقطع ذلك جوارها ؟ قال : " لا ، ولم تفعل ذلك ، وهي في عبادة ، وتخشع ؟ إنما طيب المرأة ، وزينتها لزوجها " .