8332 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري عن ابن جريج عطاء قال : ، فإذا أكله فعليه أن يتصدق بمثل ما أكل إذا أصاب المحرم صيدا فعليه فدية
8333 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري إسماعيل ، عن قال : [ ص: 429 ] " يختلف فيه ، ولا يأكله خير من أن يأكله " ، وبه أخذ الشعبي سفيان قال : " والذين يرخصون فيه يقولون : هو بمنزلة المكي لا يصطاده في الحرم ، فإذا جيء به من الحل أكل " .