8975 عبد الرزاق ، عن ، عن هشام بن حسان عطاء في أو عرضت له الصلاة فخرج فقال : " إن كان طوافه تطوعا فإن كان وترا فإنه يجزئ عنه ، وإن صلى [ ص: 55 ] ركعتين وإن شاء كمل طوافه ، وإن كان شفعا أو وترا ثم صلى ، [ و ] كان يعجبه أن لا يخرج إلا على وتر من ذلك السبع " . رجل طاف أشواطا ، ثم أقيمت الصلاة