باب أي حين يكره الطواف وحد الطواف والطواف بالصغير
9022 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : ؟ قال : " ما يضره " ، قلت : ففي صفرة الشمس في الحين الذي تكره الصلاة فيه ، إذا أخر ركعتيه حتى يكون حين لا تكره الصلاة فيه قال : وما يضره إذا لم يصل حين تكره الصلاة فيه . أيكره أن يطوف الإنسان قبل الصلاة والإمام ينتظر خروجه