9359  عبد الرزاق  ، عن   محمد بن راشد  قال : حدثنا  مكحول  ،  أن   عمر بن الخطاب  قال : "  ما أصاب المشركون من مال المسلمين ، ثم أصابه المسلمون بعد   ، فإن أصابه صاحبه قبل أن تجري عليه سهام المسلمين فهو أحق به ، وإن جرت عليه سهام المسلمين ، فلا سبيل إليه إلا بالقيمة     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					