9909 أخبرنا عبد الرزاق عن في الثوري قال : " بنته ترث النصف ، والنصف لأخته ؛ لأنها عصبة " ، وقال في مجوسي تزوج أخته فولدت له بنتا ، ثم أسلموا ثم مات : " فلابنتيه الثلثان ، ولأمه السدس ، ثم ماتت إحدى البنتين ، ترث أختها النصف ، والأم صارت أما وجدة ، فحجبتها نفسها فورثناها ميراث الأم ، ولم نعطها ميراث الجدة " ، ويقول : " إن الأم حين أسلموا انفسخ له النكاح ، فلا ينبغي له أن يقيم بعد الإسلام على أمه ، ولا أخته ، ورثناه بالقرابة " . مجوسي تزوج أمه ، فولدت [ ص: 32 ] له بنتين ، ثم أسلموا فمات الرجل