باب الرجل يحدث بين ظهراني غسله
[ ص: 267 ] 1023 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : أرأيت قال : " يوضئ أعضاء الوضوء ، مما غسل منه ويغتسل لجنابته ما بقي منه ، ولا يغتسل للجنابة ما قد كان غسل " يقول : " لا بأس بأن يحدث الجنب بين ظهراني غسله إذا توضأ للصلاة " . الجنب يغتسل فلا يفرغ من غسله حتى يحدث بين ظهراني غسله