باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
10254 عبد الرزاق عن قال : " ابن جريج ، فإن ارتجع وجهل أن يشهد وهو [ ص: 136 ] يدخل ويصيبها ، فإذا علم فليعد إلى السنة إلى أن يشهد شاهدي عدل " . لا يجوز نكاح ، ولا طلاق ، ولا ارتجاع إلا بشاهدين