10273 عبد الرزاق ، عن الحسن بن عمارة ، عن ، أن الحكم بن عتيبة عليا ، قال في الرجل يتزوج المرأة على حكمها قال : " ، لا وكس ، ولا شطط " . النكاح جائز ، ولها صداق مثلها
10274 قال الحسن : وأخبرني الحكم ، عن شريح ، وإبراهيم مثله .