10401 عبد الرزاق ، عن ، عن عبد العزيز بن أبي رواد نافع ، قال : [ ص: 176 ] قال : " عمر بن الخطاب ، فلو كان تقوى لله كان أولاكم به بنات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لا تغالوا في مهور النساء نافع : فكان عمر يقول : " مهور النساء لا يزدن على أربعمائة درهم ، إلا ما تراضوا عليه فيما دون ذلك " ، قال نكح ، ولا أنكح إلا على اثنتي عشرة أوقية " قال نافع : " وزوج رجل من ولد عمر ابنة له على ستمائة درهم " قال : ولو علم بذلك نكله قال : " وكان إذا نهى عن الشيء قال لأهله : إني قد نهيت كذا وكذا ، والناس ينظرون إليكم كما تنظر الحداء إلى اللحم ، فإياكم وإياه " .