[ ص: 185 ] 10440 عبد الرزاق ، عن قال : سئل ابن جريج عطاء عن رجل أنكح كل واحد منهما صاحبه أخته بأن يجهز كل واحد منهما بجهاز يسير ، لو شاء أخذ لها أكثر من ذلك قال : " " ، قلت : إنه قد أصدقا كلاهما قال : " لا ، قد أرخص كل واحد منهما على صاحبه من أجل نفسه " . لا ، نهي عن الشغار