1683 - حدثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبي ، ثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي ، حدثني الأوزاعي ، حدثني عبد الله بن عامر نافع ، عن - رضي الله عنهما - ، أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " ابن عمر ، وإن كانت في نذر فليبدل من أهدى تطوعا ، ثم ضلت ، فإن شاء أبدلها وإن شاء ترك " .
هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .