634 - حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له
1701 - أخبرنا ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ الحسين بن الحسن المهاجري ، ثنا هارون بن سعيد الأيلي ، ثنا ابن وهب ، أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري ، ويحيى بن عبد الله بن سالم ، أن عمر ، مولى المطلب أخبرهما ، عن ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كان يقول : " جابر بن عبد الله لحم صيد البر لكم حلال ، وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم " .
[ ص: 102 ] هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .