2202 - حدثنا أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه ، بالري ، ثنا محمد بن الفرج الأزرق ، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ، ثنا أبو جعفر الرازي ، عن يزيد بن أبي مالك ، ثنا أبو سباع قال : اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت بها أدركني واثلة وهو يجر إزاره ، فقال : يا عبد الله اشتريت ؟ قلت : نعم قال : بين لك ما فيها ؟ قلت : وما فيها ، إنها لسمينة ظاهرة الصحة قال : أردت بها سفرا أو أردت بها لحما ؟ قلت : أردت بها الحج . قال : فارتجعها . فقال صاحبها : ما أردت إلا هذا أصلحك الله تفسد علي . قال : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " لا يحل لأحد أن يبيع شيئا ، إلا بين ما فيه ، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه " .
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .


