891 - لا يجوز بيعان في بيع ، ولا بيع ما لا يملك ، ولا سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع .
2232 - أخبرناه أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أنبأ ، عن علي بن محمد بن عبد الملك أبي الشوارب القرشي ، ثنا ، ثنا أبو الوليد الطيالسي يزيد بن زريع الرملي ، ثنا ، عطاء الخراساني ، عن أبيه ، عن جده عمرو بن شعيب قال : قلت : يا رسول الله ، إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها ، أفتأذن لي أن أكتبها ؟ قال : [ ص: 312 ] " نعم " قال : فكان فيما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال : " عبد الله بن عمرو بن العاص أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع ، ولا بيع ما لا يملك ، ولا سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع . عن