917 - إذا سرق الرجل فوجد سرقته ، فهو أحق بها حيث وجدها
2302 - أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري ، ثنا محمد بن الأزرق ، ثنا ، عن حجاج بن محمد ، وأخبرنا ابن جريج أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ ، بشر بن موسى ، وعلي بن عبد العزيز وموسى بن الحسن بن عباد ، وإسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي ، قالوا : ثنا ، ثنا هوذة بن خليفة ، حدثني ابن جريج عكرمة بن خالد ، أن ، حدثه قال : كتب أسيد بن حضير بن سماك معاوية إلى مروان ، فهو أحق بها حيث وجدها . قال : فكتب إلي بذلك إذا سرق الرجل فوجد سرقته مروان وأنا على اليمامة فكتبت إلى مروان أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم " " ثم قضى بذلك بعده قضى إذا كان عند الرجل غير المتهم ، فإن شاء سيدها أخذها بالثمن ، وإن شاء اتبع سارقه أبو بكر وعمر وعثمان قال : فكتب مروان إلى معاوية بكتابي فكتب معاوية إلى مروان : إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي فيما وليت ، ولكني أقضي عليكما ، فانفذ لما أمرتك به . وبعث مروان بكتاب معاوية إليه فقال : والله لا أقضي به أبدا .
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .