967 - مسألة المحرم إذا وقع بامرأته
2422 - حدثني ، ثنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد الفقيه النيسابوري ، ثنا محمد بن عبيد ، ثنا ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبيه أن رجلا أتى عمرو بن شعيب يسأله عن عبد الله بن عمرو ، فأشار إلى محرم وقع بامرأة عبد الله بن عمر فقال : اذهب إلى ذاك ، فسله . قال شعيب : فلم يعرفه الرجل ، فذهبت معه فسأل فقال : بطل حجك . فقال الرجل فما أصنع ؟ قال : " أحرم مع الناس ، واصنع ما يصنعون ، وإذا أدركت قابلا ، فحج وأهد " فرجع إلى ابن عمر وأنا معه ، فقال : اذهب إلى عبد الله بن عمرو فسله قال ابن عباس شعيب : فذهبت معه إلى فسأله ، فقال له كما قال ابن عباس فرجع إلى ابن عمر وأنا معه ، فأخبره بما قال عبد الله بن عمرو ثم قال : ما تقول أنت ؟ فقال قولي مثل ما قالا . ابن عباس
هذا حديث ثقات رواته حفاظ ، وهو كالآخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده . عبد الله بن عمرو
هذا آخر ما أدى إليه اجتهادي من الزيادة في كتاب البيع على ما خرجه الإمامان أبو عبد الله البخاري وأبو الحسين القشيري - رضي الله عنهما - وقد ذكرت في ضمن هذا الكتاب كتبا قد ترجمها في آخر كتاب البيوع . فمنها كتاب السلم ، وكتاب الشفعة ، وكتاب الإجارة ، وكتاب الحوالة ، وكتاب الحرث ، وكتاب المزارعة ، وكتاب المساقاة ، [ ص: 381 ] وكتاب العطايا ، وكتاب الهبات ، وكتاب القراض ، وكتاب اللقطة ، وكتاب المظالم ، وكتاب التعفف عن المسألة ، وكتاب الرهن ، وكتاب الشركة ، وكتاب العتق ، وكتاب المكاتب ، وكتاب الشهادات ، وكتاب الصلح ، وكتاب الشروط ، وكتاب الوصايا ، وكتاب الوقف ، وإنما شرحتها في آخر هذا الكتاب لئلا يتوهم متوهم أني أخليت كتاب البيوع عن هذه الكتب والله المعين على ما أؤصله من تتبع آثار الإمامين - رضي الله عنهما - وهو حسبي ونعم الوكيل . البخاري