[ ص: 527 ] 1126 - عقد النكاح إلى الأولياء دونهن
2773 - أخبرنا العدل ، ثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب ، أنبأ يحيى بن أبي طالب ، أخبرني عبد الوهاب بن عطاء سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، وأخبرني أبو أحمد الحسين بن علي التميمي ، واللفظ له ، ثنا ، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق أحمد بن حفص بن عبد الله ، حدثني أبي ، حدثني ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن يونس بن عبيد الحسن ، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) . قال : حدثني أنها نزلت فيه ، قال : معقل بن يسار المزني ، لا والله لا تعود إليها أبدا . قال : وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، قال : فأنزل الله هذه الآية ، فقلت : الآن أفعل يا رسول الله ، فزوجتها إياه كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها ، جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك : وفرشتك ، وأكرمتك فطلقتها ، ثم جئت تخطبها . قال في قول الله - عز وجل - : ( : في هذا الحديث دلالة واضحة على أن الله - عز وجل - جعل عقد النكاح إلى الأولياء دونهن ، وأنه ليس إلى النساء ، وإن كن ثيبات من العقد شيء . أبو بكر محمد بن إسحاق
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجه مسلم .