3161 - أخبرنا ، ثنا أحمد بن جعفر القطيعي ، حدثني أبي ، أنبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل ، ثنا وكيع الفضل بن دلهم ، عن الحسن ، ، أن أخته طلقها زوجها ، فأراد أن يراجعها ، فمنعها معقل بن يسار معقل فأنزل الله تعالى : ( عن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) .
هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .