193 - منع  معاوية  قاصا كان يقص  بمكة   بغير إذن ، وذكر أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى  الكلب  بصاحبه .  
 454     - ومنها ما حدثنا   أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا   محمد بن إسحاق الصغاني  ، ثنا   أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني  ، ثنا   صفوان بن عمرو  ، عن  الأزهر بن عبد الله  ،  عن  أبي عامر عبد الله بن يحيى  ، قال : حججنا مع معاوية بن أبي سفيان ، فلما قدمنا  مكة   ، أخبر بقاص يقص على  أهل  مكة    مولى  لبني فروخ   ، فأرسل إليه  معاوية  فقال : أمرت بهذه القصص ؟ قال : لا ، قال : فما حملك على أن تقص بغير إذن ، قال : ننشئ علما علمناه الله عز وجل ، فقال  معاوية     : لو كنت تقدمت إليك لقطعت منك طائفة ، ثم قام حين صلى الظهر  بمكة   ، فقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : "  إن  أهل الكتاب   تفرقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة   ، وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ، ويخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى  الكلب  بصاحبه ، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله ، والله يا معشر العرب ، لئن لم تقوموا بما جاء به  محمد   صلى الله عليه وسلم لغير ذلك أحرى أن لا تقوموا به     " .  
" هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث ، وقد روي هذا الحديث عن   عبد الله بن عمرو بن العاص  ،  وعمرو بن عوف المزني  ، بإسنادين تفرد بأحدهما   عبد الرحمن بن زياد الأفريقي  ، والآخر  كثير بن عبد الله المزني  ، ولا تقوم بهما الحجة " .  
				
						
						
