205 - خلع النعال في الصلاة
501 - حدثنا محمد بن صالح ، وإبراهيم بن عصمة ، قالا : ثنا ، ثنا السري بن خزيمة ، وأنبأ موسى بن إسماعيل ، ثنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا الحسن بن سفيان إبراهيم بن الحجاج ، قالا : ثنا عبد الله بن المثنى الأنصاري ، عن ثمامة ، عن أنس ، خلع فخلع الناس ، فقال : " ما لكم " قالوا : خلعت فخلعنا ، فقال : " إن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع نعليه في الصلاة قط إلا مرة واحدة جبريل أخبرني أن فيهما قذرا - أو أذى " .
" هذا حديث صحيح على شرط ، فقد احتج البخاري بعبد الله بن المثنى ولم يخرجاه ، وشاهده الحديث المشهور عن ميمون الأعور " .