229 - الاستنجاء بالماء إذا خرج من الغائط
570 - حدثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي ، حدثني محمد بن شعيب بن شابور عتبة بن أبي حكيم ، عن ، أنه حدثه ، قال : حدثني طلحة بن نافع أبو أيوب ، ، وجابر بن عبد الله الأنصاريون رضي الله عنهم ، وأنس بن مالك فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الأنصار ، إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور فما طهوركم هذا ؟ " قالوا : يا رسول الله ، نتوضأ للصلاة ، والغسل من الجنابة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل مع ذلك غيره ؟ " قالوا : لا ، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء ، قال : " هو ذاك يا معشر " . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية : (
" هذا حديث كبير صحيح في كتاب الطهارة ، فإن ، محمد بن شعيب بن شابور وعتبة بن أبي حكيم من أئمة أهل الشام ، والشيخان [ . . . ] ، إنما أخذا مخ الروايات ، ومثل هذا الحديث لا يترك له ، قال إبراهيم بن يعقوب : أعرف الناس بحديث الشاميين . محمد بن شعيب
وله شا هد بإسناد صحيح " :