663 - حدثناه ، ثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي المقدام بن داود ، عن تليد الرعيني ، ثنا ، ثنا عبد الغفار بن داود الحراني ، عن حماد بن سلمة عبيد الله بن أبي بكر ، وثابت ، عن أنس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ، وليمسح عليها ، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما " . "
" هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، ثقة غير أنه ليس عند أهل وعبد الغفار بن داود البصرة عن حماد " .